السيد محمد حسن الترحيني العاملي
191
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
الكفالة بسقوط الحق ، كما لو أداه ، وكذا لو نكل المكفول له عن يمين المكفول فحلف برئا معا . [ في ما لو تكفل اثنان بواحد وبالعكس ] ( ولو تكفل اثنان بواحد كفى تسليم أحدهما ( 1 ) ) إياه تاما ، لحصول الغرض ، كما لو سلم نفسه ، أو سلّمه أجنبي . وهل يشترط تسليمه عنه وعن شريكه ، أم يكفي الإطلاق ؟ قولان ( 2 ) أجودهما الثاني ، وهو الذي يقتضيه إطلاق العبارة . وكذا القول في تسليم نفسه ، وتسليم الأجنبي له ( 3 ) . وقيل : لا يبرأ ( 4 ) مطلقا ( 5 ) ، لتغاير الحقين ( 6 ) . وضعفه ظاهر .